يدع ذلك لهم، ولكن يتبع الجنازة إن شاء، إلا إذا كان معها كفار ينبغي أن يمشي على ناحية منهم أو أمامها؛ ليكون معتزلا عنهم (١).
وذكر الكشافي، والمحبوبي، وفي الكافي: إنما يغسل؛ لأنه سنة في عامة بني آدم، ولأنه حال رجوعه إلى الله تعالى يكون ذلك حجة عليه لا تطهيرا، حتى لو وقع في الماء أفسده، بخلاف المسلم إذا غسل ثم وقع في الماء؛ فإنه لا يفسده (٢).
وقيل: الغسل يفسده، وكذا لو صلى وهو حامل ميت، إن كان قبل الغسل؛ لا تجوز صلاته، وبعد الغسل تجوز، بخلاف الكافر؛ فإنها مع حمله لا تجوز قبل الغسل وبعده.
(بل يلقى)؛ أي: كالكلب.
وفي بعض النسخ: لأن دفنه لإماطة الأذى عن طريق المسلمين.
وفي النوازل: مرتد قتل على ردته؛ يدفع إلى من يدين بدينهم (٣).
قال أبو يوسف: لا يدفع، بل يحفر حفيرة ويلقى فيها كالكافر، وهو المذكور في الأصل، والخلاصة (٤).
[مسائل تتعلق بالصلاة]
تكره الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة المكروهة، وبه قال أحمد (٥).
وقال مالك: تكره عند الطلوع والغروب (٦).
ولو صلوا في هذه الأوقات لا تعاد، وقال الشافعي: لا تكره في شيء من الأوقات (٧).