قوله:(واللبن متولد من اللحم فأخذ حكمه) أي: فيما لم يختلف ما هو المقصود من كل واحد. ولا بد من ذلك القيد، وإلا يلزم نقضًا على هذا الأصل لبن الأصل على قول أبي حنيفة في رواية هذا الكتاب، حيث جعل شرب لبنه حلالاً؛ لما أن المقصود من تحريم لحمه تقليل آلة الغذاء، ولا يوجد ذلك في اللبن.
قيل: صورة الادهان المحرم؛ أن يأخذ الإناء ويصب على رأسه، أما إذا أدخل يده فيها، وأخذ الدهن ثم صبه على رأسه من اليد لا يكره. ذكره في الجامع والذخيرة.
قوله:(يُجَرْجِرُ) الجرجرة: صوت يردده البعير في حنجرته. كذا في الصحاح (١)، وبالفارسية (بانك كردن وريختن)؛ فعلى الأول بالرفع، وعلى الثاني بالنصب، واختار في المغرب النصب، وقال: المحفوظ من الثقات النصب (٢).
(*) الراجح: قول أبي يوسف. (١) الصحاح للجوهري (٢/ ٦١٢). (٢) المغرب للمطرزي (ص: ٧٩).