ولو سلم في الفجر بعد ما سجد للسهو، ثم ذكر أن عليه سجدة صلبية من الركعات الأولى؛ فسدت، ومن الثانية لا تفسد؛ لأن الأولى وجدت دينا في الذمة، فلا ينوب السهو عنها إلا بالنية بخلاف الثانية.
وعند أبي يوسف: لا ينوب في الحالين.
والاستقبال بالسلام؛ أي: في صورة الاستقبال قطع صلاته بالسلام أولى.
لأنه؛ أي: السلام عرف محللا شرعًا لا الكلام.
(ومجرد النية)؛ أي: نفس النية لقطع الصلاة بلا اقتران السلام غير كافية؛ لما ذكرنا قبل هذا؛ أن النية بوصف التجرد لا تأثير لها في الشيء الذي يتوقف تحققه على النية وعلى عمل الجوارح، وقطع الصلاة من هذا القبيل، فلا يثبت بمجرد النية.
[فروع]
شك في صلاته أنه صلاها أم لا؛ فإن كان في الوقت يعيد، ولو شك خارج الوقت؛ لا يعيدها.
شك في ركوع وسجود؛ إن كان قعد يأتي بهما وبعد الخروج منها؛ فالظاهر أنه لم يتركهما.
شك في الحدث وأيقن بالطهارة؛ فهو متطهر، وبالعكس؛ محدث. شك في بعض وضوءه وهو أول ما عرض له؛ غسل ذلك الموضع، وإن كان يعرض له كثيرا؛ لا يلتفت إليه.
وكذا لو شك أنه كبر للافتتاح، فإن كان أول ما عرض له؛ استقبل، وإن كثر وقوعه؛ يمضي.
صلى بقوم شهرًا، ثم قال لهم: صليت على غير وضوء لا يصدق، ولو غلب على ظنهم صدقه؛ يجب عليهم القضاء.
قام المسبوق لقضاء ما سبق، ثم تذكر الإمام أن عليه السهو فيسجد،