فأجازه؛ صح، حتى لو دخلت بعد الإجازة؛ تطلق، وقبلها؛ لا (١).
[فصل في الاستثناء]
ألحق الاستثناء بالتعليق؛ لأنهما من بيان التغيير (٢)؛ ولأن الشرط يمنع كل الكلام، والاستثناء بعضه، والجزء مقدم على الكل.
والاستثناء استفعال من الثني وهو الصرف (٣)، ويقال: ثنيته ثنيا، أي: عطفته (٤). وقدم مسألة (إن شاء الله)؛ لقربها ومشابهتها بمسائل ما قبل الفصل.
ثم المناسبة بينه وبين الاستثناء: منع أول الكلام (٥)، أو هو اسم توقيفي قال تعالى: ﴿وَلَا يَسْتَثْنُونَ﴾.
ثم اختلفوا في عمله: أنه للإبطال أو للتعليق؟
فقال أبو يوسف: إبطال. وبه قال بعض أصحاب الشافعي (٦).
وقال محمد: تعليق وبه قال بعض أصحاب الشافعي (٧).
وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا قدَّم المشيئة فقال: إن شاء الله أنت طالق،
(١) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٢٨٠). (٢) وقد رسمت في النسخ (بيان التعبير)، وفي البناية (بيان التفسير)، والصواب ما أثبتناه؛ لأن بيان التغيير: هو صرف اللفظ عن ظاهر معناه وهو موجبه الحقيقي إلى بعض المحتملات نحو التعليق والاستثناء والتخصيص. وإنما سمي بيان تغيير لأنه صرف اللفظ عن موجبه الظاهر مثاله: الاستثناء نحو قوله: علي ألف درهم فإن موجبه الألف بتمامه فلما استثنى بقوله: إلا مائة، تغير موجبه من التمام إلى البعض. انظر: دستور العلماء (١/ ١٧٥). (٣) من قولك: ثنيت وجه فلان: إذا عطفته وصرفته، ومنه قوله تعالى: معناه: يسرون عداوة النبي ﷺ ويردونها بما أظهروا من الإسلام. النظم المستعذب لابن بطال الركبي (٢/ ١٦٩). (٤) انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري (٦/ ٢٢٩٤). (٥) هذا جواب: كان ينبغي أن يذكر هذه المسألة في الفصل المتقدم، لأنها ليست باستثناء، بل تعليق، البناية (٥/ ٤٣٢). (٦) انظر: نهاية المطلب للجويني (١٤/ ٢١٢)، وروضة الطالبين للنووي (٨/ ٩٦). (٧) عن صاحب التقريب والشيخ أبي عليّ. انظر: نهاية المطلب للجويني (١٤/ ٢١٢)، العزيز شرح الوجيز (٩/٣٣).