(فهلاك المال في الثاني)، أي: في العقد الثاني (لا يوجب انتقاص الأول)، أي: الاقتسام الأول.
وفي الكافي: اقتسما الربح، وأخذ رب المال رأس ماله، ثم زاد رب المال رأس ماله، ثم زاد رب المال سدس الربح للمضارب، يجوز عند أبي حنيفة؛ كالمضارب إذا زاد لرب المال، وعند محمد لا يجوز؛ لأن العقد لم يبق فلا تصح الزيادة، كما لو زاد في الثمن بعد هلاك المبيع، وزاد في الأجرة بعد تمام العمل.
قلنا: العقد انتهى، والمنتهي متقرر في نفسه.
فَصْلٌ فِيمَا يَقُولُهُ الْمُضَارِبُ
ذكر في هذا الفصل ما لم يذكره في أول المضاربة زيادة للإفادة، وتنبيها على مقصودية أفعال المضارب بالإعادة.
قوله:(بالنقد والنسيئة)، وبه قال أحمد في رواية (١)، وقال الشافعي (٢)، ومالك (٣)، وأحمد في رواية (٤)، وابن أبي ليلى: لا يجوز بغير الإذن؛ لأن ذلك تصرف يوجب قصر يده عن مال المضاربة، والتصرف فيه يكون ضد ما هو