قوله:(من غير أن ينقلب إحرامه) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد (٢).
وقال أبو يوسف: إحرام العمرة (٣).
وفائدة الخلاف: تظهر في حق لزوم الرفض إذا أحرم بحجة أخرى، فعندهما يرفضها؛ لئلا يصير جامعًا بين إحرامي الحج، وعنده: لا يرفضها؛ بل يمضي فيها. كذا ذكره فخر الإسلام، وظهير الدين المرغيناني، وكذا في المبسوط (٤).
[باب الإحصار]
في الباب المتقدم بيان جناية المحرم على نفسه، وفي هذا الباب بيان جناية الغير عليه، ولأن في الأبواب المتقدمة إحرام مع الأداء، وفي هذا الباب إحرام بلا أداء؛ فلهذا أُخرَ.
في المغرب: يقال: أحصر الحاج؛ إذا منعه خوف أو مرض من الوصول لإتمام حجه أو عمرته، وإذا منعه سلطان أو مانع قاهر في حبس أو مدينة؛ قيل: