للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولأن اليمين: بالله تعالى، أو بصفة من صفاته، أو بالتعليق بالشرط. ولم يوجد واحد منها.

ولأن الظهار لما تعدد يتضاعف جزاؤه؛ إذ رفع المنكرات الأربع بكفارة كما في منكر واحد غير معقول.

[مسائل تتعلق بهذا الباب]

شبهها بظهر المحارم على التأبيد يثبت الظهار عندنا كما تقدم، وقد بينا الخلاف فيها.

ولا خلاف أن التشبيه بالأمتعة المحرمة والأموال لا يثبت الظهار؛ لأنه قد يملكه.

وفي "كظهر أختي من لبن الفحل " و "كظهر امرأته الملاعنة"؛ لا يصير مظاهرًا، وكذا "كظهر مجوسية ". ذكره في جوامع الفقه.

ولو شبهها بامرأة زنى أبوه أو ابنه أو زنى هو بأمها أو بنتها؛ فهو مظاهر عندهما، خلافًا لمحمد؛ بناءً على نفاذ حكم الحاكم بحل نكاحها.

شبهها بامرأة قبل بنتها بشهوة أو مسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة؛ لا يصير مظاهرًا عند أبي حنيفة؛ إذ حرمة الدواعي ليست منصوصًا عليها بخلاف الوطء.

وفي شرح القدروي: زنا أبوه بامرأة -أو ابنه- فشبهها بأمها أو ابنتها؛ يصير مظاهرًا عند أبي يوسف، ولا ينفذ عنده حكم الحاكم بحلها له، وعند محمد: لا يصير مظاهرًا وينفذ حكم الحاكم (١).

شبهها بظهر أبيه أو قريبه أو بظهر أجنبي؛ لم يكن مظاهرًا.

ولو شبهها بفرج أبيه أو قريبه؛ قال في المحيط: ينبغي أن يكون مظاهرًا؛ إذ فرجهما في الحرمة كفرج أمه.


(١) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>