ولقائل أن يقول: إذا أخرج ثم أولج في العتق ينبغي أن يجب الحد؛ لأنه وطء لا في [ملك، ولا في](١) شبهته-وهي العدة-، بخلاف الطلاق لوجود العدة فيه.
وجوابه ما ذكر في الكتاب: أن هذا ليس بابتداء فعل من كل وجه؛ لاتحاد المجلس والمقصود.
(خلافًا لمحمد) فإنه لا يصير مراجعًا عنده؛ لأن الدوام ليس يتعرض للبضع.
وفي جامع المحبوبي: أنه فعل واحد عنده؛ فليس لآخره [حكم](٢) فعل على حدة (٣).
وقيل: ينبغي أن يصير مراجعًا عند الكل؛ لوجود المساس بشهوة (٤).
[فروع في المعنى]
قال: أنتِ طالق لو دخلت الدار؛ كان شرطًا مثل أن يقول:" إن ". وروي ذلك عن أبي يوسف. وقيل: لا يتعلق؛ لأنها للمضي فكأنه قال: أمس، وفي جوامع الفقه: لا يقع (٥).
وقال بعض أصحاب الشافعي: يقع في الحال ولا يتعلق (٦).
وكذا لو قال: أنت طالق لولا دخولك الدار، أو لولا مهرك، أو لولا أبوك
(١) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٢) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية. (٣) انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٤/٣٨). (٤) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (٤/ ١٣٥). (٥) انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (٢/ ١٩٧). (٦) انظر: البيان للعمراني (١٠/ ٢١٣)، حاشية الرملي على أسنى المطالب (٣/ ٣٠٢).