في هذا الفصل بيان أحكام تتعلق بأداء الشهادة بأن الشاهد: كيف يشهد عند القاضي؟
قوله: (ما يثبت حكمه بنفسه) أي: لا يحتاج إلى الإشهاد، فيجوز للشاهد أن يشهد بلا إشهاد، بخلاف الشهادة على الشهادة.
قوله:(فإذا سمع ذلك) أي: ما ثبت بنفسه من الأفعال (أو رآه) أي: من الأفعال.
قوله:(وهو الركن) أي: علم ما هو الموجب بنفسه هو الركن في تجوز الأداء، جعل العلم ركنًا مع أنه شرط فيه، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦] جعل كونهم عالمين حالا للشهود، والأحوال شروط، وكذلك في الحديث:«إِذَا عَلِمْت مِثْلَ الشَّمْسِ» وإنما جعله هكذا لزيادة تأثيره في صحة أداء الشهادة (١).
قوله:(ويقول: أشهد ابتاع)(٢)، وفي الذخيرة (٣): هذا في البيع الصريح،
(١) انظر: العناية شرح الهداية (٧/ ٣٨٣)، البناية شرح الهداية (٩/ ١٢٢). (٢) كذا في الأصول الخطية، وتقدم في المتن: (أشهد أنه باع). (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٢٩).