للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طاهرة، وبترك الصلاة، والخروج من المنزل بلا إذنه بعد إيفاء المهر (١).

ولو لم تصل؛ له أن يطلقها، وإن لم يقدر على إيفاء مهرها؛ فلأن يلقى الله تعالى ومهرها في عنقه خير من أن يطأ امرأة لا تصلّي (٢).

ولو أرادت الخروج بغير إذنه إلى مجلس العلم؛ لم يكن لها ذلك، ولو وقعت لها نازلة وهو عالم بها أو جاهل؛ يسأل عالما ولا تخرج، وإلا لها الخروج (٣).

ولو كان والدها زمنا وليس له من يقوم عليه، وزوجها يمنعها من الخروج إليه؛ لها أن تعصي زوجها وتطيع الوالد مؤمنًا كان أو كافرًا (٤).

ولو كان لرجل أم شابة تخرج إلى الوليمة والمصيبة ولا زوج لها؛ لا يمنعها ابنها ما لم يتحقق أنها تخرج لفساد؛ فحينئذ يرفع الأمر إلى القاضي، فإذا أمره القاضي بالمنع؛ له منعها لقيامه مقامه (٥).


(١) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ١٧٠).
(٢) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ١٧١).
(٣) أي: إذا امتنع من السؤال فلها أن تخرج. المحيط البرهاني (٣/ ١٧٢).
(٤) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٤٠٦).
(٥) انظر: فتاو قاضي خان (١/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>