ولو أراد لعلامة بأنه في الصلاة لا تفسد بالاتفاق. كذا في أمالي قاضي خان (١).
وبقول أبي يوسف: قال الشافعي (٢). وبقولهما: قال أحمد (٣)، ومالك (٤)، وإن قصد الإفهام أنه في الصلاة دون التلاوة.
(له)؛ أي: لأبي يوسف (أنه)؛ أي: قوله: لا إله إلا الله، وما أشبهه.
(بصيغته)؛ أي: بأصله.
(فلا يتغير بعزيمته)؛ أي: بإرادته غير الثناء، قياساً على ما لو فتح لإمامه إذا نابته نائبة، وقياساً على ما لو قصد الإعلام؛ فإن ما يكون ثناء لا يخرج عنه بقصده الجواب، كما لا يصير كلام الناس بالقصد ثناء، ولأن صيغة هذه الألفاظ للثناء على الله تعالى، وهو موجود في القرآن، ولم تجر العادة في استعمال هذه الألفاظ بين الناس للجواب بخلاف الاسترجاع وتشميت العاطس؛ فإنه غلب استعمالهما بين الناس للجواب في قوله (يرحمك الله)، وعند المصيبة في قوله (إنا لله وإنا إليه راجعون).
وعند الشافعي: لو قصد الإعلام تبطل أيضاً، ولو قصد قراءة القرآن لا تبطل وإن تضمن تنبيها (٥).
(ولهما)؛ أي: لأبي حنيفة ومحمد حديث معاوية بن الحكم، فإن تشميت العاطس لا شك أنه ذكر الله، لكن ألحقه النبي ﵇ بكلام الناس حين قصد به خطاب العاطس، فدل أن الذكر إن قصد به خطاب الآدمي يلتحق بكلام الناس، وهو قاطع، بخلاف ما لو أراد الإعلام أنه في الصلاة حين استأذنه وقد