قوله:(ألا ترى أنه) الضمير للشأن (شهدوا بالوطء الحرام أو أقر بالوطء الحرام لا يحد) وإن كان مطلق الحرمة ينصرف إلى الزنا لاحتمال أنه وطئ امرأته في حالة الحيض، وأمته المجوسية، ولهذا قالوا: لا يجب حد القذف بقوله يا (حرام زاده).
(ولو شهدوا بالقتل المطلق، أو أقر به يجب القصاص) وإن لم يوجد التصريح بالعمد.
(لأنه) أي: القصاص (شرع جابرًا فجاز أن يثبت مع الشبهة كسائر الأعواض التي هي حق العبد) وإن شرع زاجرًا أيضًا، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوة﴾ [البقرة: ١٧٩].
قوله:(ويحتمل أن يكون الجواب هاهنا) أي: في الأخريين (كذلك) أي: لا [يكون](١) حجة (فيكون فيهما) أي: في الأخرس والغائب غير الأخرس (رواتان).