قوله:(وهذا قول أبي حنيفة ومحمد) أي: جواز شهادتهما في الدين وعدم جواز شهادتهما في الوصية قولهما، وقال أبو يوسف: لا تقبل في الدين أيضا كما لا تقبل في الوصية بألف. وقيد عدم جواز شهادة كل فريق للآخر في الوصية في الألف المرسلة احترازا عما لو شهد [كل](١) فريق لآخر في الوصية بعين على حدة فإنها تقبل، وهو ما ذكر في الكتاب بعد هذا بقوله:(لو شهدا أنه أوصى لهذين الرجلين بجاريته) إلى آخره.
قوله:(فيما ذكر الخصاف مع أبي يوسف)[أي](٢): لا [يقبل](٣) فيهما، (وعن أبي يوسف (٤) مثل قول محمد) أي: تجوز شهادة كل فريق في حق الدين ولا تجوز في الوصية، وإنما (٥) خص قول [محمد هاهنا مع أنه ذكر قبل هذا](٦) قول أبي حنيفة ومحمد ليقرر قول محمد في ذلك واضطراب قول أبي حنيفة فصار عن [أبي حنيفة](٧) روايتان، وعن أبي يوسف كذلك، وعن محمد رواية واحدة.
(*) الراجح: قول أبي يوسف. (١) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية. (٢) مثبتة من النسخة الثانية. (٣) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية. (٤) غير واضحة بالأصل والمثبت من النسخة الثانية. (٥) في الأصل: (لهما)، والمثبت من النسخة الثانية. (٦) غير واضحة بالأصل والمثبت من النسخة الثانية. (٧) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية.