قوله:(أحجوا عنه رجلًا من بلده) وبه قال أحمد، ومالك، والشافعي في قول آخر من الميقات.
قوله:(على الوجه الذي وجب عليه وهو راكبًا)؛ لأنه ثابت عنه، فيجب عليه على الوجه الثاني يجب على المنوب، وفي الواقعات المأمور بالحج لو حج ماشيًا فالحج عن نفسه، وهو ضامن للنفقة؛ لأن الحج المعروف أن يحج راكبا، فانصرفت الوصية إليه.
قوله:(من حيث تبلغ) وبه قال أحمد.
قوله:(من قبل) أي: في باب الوصية (بالعتق) وهذا الفرق وقع على قول أبي حنيفة ﵀ بقوله: (وله أنه وصية بعتق عبد يشترى بمائة) إلى آخره.
قوله:(ومن خرج من بلده حاجا) قيد بقوله: (حاجا)؛ لأنه لو خرج تاجرا ومات فإنه يحج من بلده بالاتفاق، وإليه أشار بقوله:(بخلاف سفر التجارة) إلى