غيظ البالغ إياهم، فيثبت الحرمان في حق البالغ لا في حقه، إليه أشار في الذخيرة، والمبسوط، والأسرار.
قوله:(ولا تجوز) أي: الوصية (لوارثه) ولا يعلم فيه خلاف.
قوله:(ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت) ولا خلاف فيه أيضًا لأحد.
وفي فتاوى قاضي خان: أوصى لثلاثة أخويه المتفرقين وله ابن جازت الوصية لهم بالسوية؛ لأنهم لا يرثون مع الابن، ولو كان له بنت مكان الابن جازت الوصية لأخ لأب ولأخ لأم، ولا تجوز لأخ لأب وأم؛ لأنه يرث (١) مع البنت، وإن لم يكن [له](٢) ابن ولا بنت الوصية كلها للأخ لأب؛ لأنه لا يرثه، وتبطل الوصية لأخ لأب ولأم ولأخ لأم؛ لأنهما يرثانه، وكذا لو مات الابن أو البنت.
قوله:(وإقرار المريض للوارث على عكسه) أي: على عكس الوصية بتأويل الإيصاء أي: يعتبر الإقرار وقت الإقرار لا وقت الموت.
(١) في الأصل (يورث)، والمثبت من النسختين الثانية والثالثة. (٢) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.