وقوله:(لما بينا) إشارة إلى قوله: (أن صاحب الخطة هو المختص بنصره البقعة).
قوله:(فهو) أي: المذكور من القسامة والدية (على المشترين) بلا خلاف؛ (لأن الولاية إليهم عندهما أو خلصت لهم) أي: عند أبي يوسف.
وكذا قوله:(لزوال من يتقدمهم) عندهما أو يزاحمهم على قول أبي يوسف.
قوله:(وإذا وجد قتيل في دار فالقسامة على رب الدار) إلى آخره.
وفي الذخيرة: فالدية على عاقلة رب الدار باتفاق الروايات، والقسامة على صاحب الدار في رواية، وفي رواية على عاقلة رب الدار.
والكرخي يوفق بينهما ويقول: الرواية التي توجب القسامة على رب الدار محمول على ما إذا كان قومه غُيَّبًا، والأخرى على ما إذا كان قومه حضورًا.
ولكن ذكر في فتاوى العتابي كما ذكر في الكتاب، وبقول أبي يوسف قال الشافعي وأحمد.
قوله:(وهذا عند أبي حنيفة ومحمد)، هذا من مسائل الجامع الصغير، فأبو حنيفة اعتبر اليد، وَهُما الملك، وأجمعوا على أن وجوب الضمان متعلق بولاية الحفظ، فيعد ذلك أبو حنيفة حقيقة.
القدرة ثبتت باليد؛ لأن ملك اليد سبب الملك (١)، فإذا كان الملك لأحدهما واليد لآخر فاعتبار اليد أولى، بخلاف ما إذا اجتمع السكان مع
(*) الراجح: قول أبي حنيفة ومحمد. (١) في الأصل (اليد)، والمثبت من النسخة الثالثة.