الملاك، فإن القسامة على الملاك لا على السكان مع وجود يد السكان، فإن اليد ثابت للملاك أيضًا، ورجح جانب الملاك فلا تزاحمه يد السكان.
(والولاية) أي: ولاية الحفظ تستفاد من الملك فلهذا كانت الدية على عاقلة صاحب الدار دون المودع والمستعير والمستأجر والغاصب والمرتهن، حيث امتنع وجوب الدين على هؤلاء لهذا المعنى، والملك للمشتري قبل القبض في البيع البات، فكان الصادر من ذلك الملك كان عليه، بخلاف ما لو جنى العبد في البات قبل القبض، حيث يُخيّر المشتري بين رد البيع وإمضائه، وهاهنا لا يخير؛ لأن الدار لم تصر مستحقة بوجود القتيل فيها، بل يجب الضمان على عاقلة المشتري، فلا يكون الاستحقاق بمنزلة العيب.
أما العبد إذا جنى في يد البائع يخير المشتري؛ لأن العبد يصير مستحقًا بالجناية، والاستحقاق من أفحش العيوب، وقد حدث ذلك في يد البائع فيتخير المشتري.