وفي النهاية: هذا خلاف ظاهر الرواية، لأنه ذكر في المبسوط: ففي طرف المملوك يعتبر قيمة المالية فقط (١).
ولهذا لا يضمن بالقصاص ولا بالكفارة، إلا أن محمدا قال في بعض الروايات: القول بهذا يؤدي إلى أن يجب بقطع طرفه ما يجب بقتله، إلى أن قال: فلهذا لا يزاد على نصف بدل نفسه، فيكون الواجب فيه خمسة آلاف إلا خمسة.
وذكر في الأسرار أن جانب المالية أغلب.
وفي فتاوى الظهيرية، وجامع المحبوبي: ما يوافق أولية المتن حيث قالا: موضحة العبد مثل موضحة الحر يقضى بخمسمائة درهم إلا نصف درهم، ولو قطع إصبع عبد عمدًا أو خطأ، وقيمته عشرة آلاف أو أكثر فعليه عشر الدية إلا درهم، فكأن الشيخ اختار رواية محمد ﵀.
قوله:(فلا قصاص فيه) أي: بالإجماع (وإلا) أي: إن لم يكن له وارث غير المولى.
قوله: وقال محمد: لا قصاص في ذلك وبه قالت الأئمة الثلاثة، إلا أن عندهم تجب قيمته بالغة ما بلغت للسيد.
وعن أحمد في رواية: تجب دية الحر اعتبارا بحالة الموت.