وعند محمد: يجب أرش يده، وما نقصه القطع إلى أن أعتقه المولى. (ويبطل الفضل) أي: باقي القيمة.
قوله:(في الوجه الأول) أي: فيما إذا كان له وارث غير المولى؛ لاشتباه من له الحق وهو المستوفي، وجهالته تمنع وجوب القصاص؛ لتعذر استيفائه، كما لو باعه ثم مات عند المشتري كان على القاطع أرش اليد، وتبطل السراية كذا هاهنا.
ولا يمكن إفراد السراية عن الجناية؛ لأن قطع يد العبد لا يوجب القصاص، فبطل الجناية ضرورة، كذا ذكره قاضي خان.
قوله:(وفيه الكلام) أي: فيما إذا كان له ورثة غير المولى.
وقيل: أي: في وجوبه على وجه يستوفى، ولا كلام في أصل الوجوب، والوجوب لا الاستيفاء، فإذا فات مقصوده سقط اعتباره.
وقيل: أي: في تعذر الاستيفاء.
قوله:(لأن الملكين في الحالين) في حالة الجرح وحالة السراية، معناه أن الملكين لما كانا في الحالين فلو نظرنا إلى حالة الجرح يكون للمولى، ولو نظرنا إلى حالة الموت يكون للوارث.
فلو اجتمعا على استيفاء القصاص بأن يُوَكِّلا رجلا بذلك ينتقل الفعل إليهما، فيكون أحدهما مستوفيا بلا حق.