بأضعاف الأضعاف، ولهذا قيل: دية الأسنان أكثر من دية النفس بستة (١) آلاف.
قوله:(وبقاء العقد) إلى آخره جواب عما قال: (يبقى العبد وبقاؤه ببقاء المالية أصلا) فيما إذا كان باقيًا أو بدلًا فيما إذا كان بالغا، يعني بقاء العقد بعد قتل العبد قبل القبض يتبع الفائدة، وهي انقلاب القصاص مالا بالعفو أو الصلح، فبقاؤه لا يدل على أنه يبقى لأجل المالية، بل يبقى لأجل فائدة، وهي تمكن المشتري من الصلح والعفو أو وجوب الكفن (٢) عليه.
قوله:(إلا أنه لا سمع فيه فقدرناه بقيمته رأيا)، فإن قيل: قوله ﵊: «ألا إنّ قتيلَ خَطا العمد» الحديث مطلق فيتناول الحر والعبد، فيكون السماع فيه موجودا.
قلنا: خص من ذلك الحديث المرأة، لأنه يجب بقتلها مائة من الإبل، فيخص العبد منه؛ لأن المعنى المخصص موجود فيه، وهو التفاوت في المالكية، كالتفاوت بين الرجل والمرأة، ولا يرد علينا ما روي عن علي وعمر وابنه؛ لما بينا أنه معارض بحديث ابن مسعود ﵃ أجمعين، وبينا أنهم قالوا برأيهم وقياسهم.
قوله:(وتعيين العشرة بأثر عبد الله بن عباس) وفي بعض النسخ: (عبد الله بن مسعود) وهو الصحيح؛ لأنه موافق لرواية المبسوط والأسرار.
قوله:(خمسة آلاف إلا خمسة) أي: على خمسة آلاف منقوصة بخمسة.
(١) في الأصل: (ست) والمثبت من الثانية. (٢) في الأصل: (الكفر) والمثبت من الثانية.