قوله:(فمباح): ولا يقيد بشرط السلامة؛ لأنه لا يمكن إتباع الطير، ويمكن إتباع الدابة.
قوله:(فأفسدت زرعا على فوره)؛ أي: الإرسال. والمراد بفور الإرسال: ألا تميل يمينا ولا شمالًا.
(وقال محمد ﷺ: هي المنفلتة)(١) أي: العجماء التي أهدر النبي ﷺ[فعلها](٢) هي المنفلتة (٣)، لا التي أرسلت، فإن إفساد المرسلة إذا كان في فور الإرسال ليس بجبار، وإنما ذكر التفسير لئلا يجري الحديث على عمومه، كما قال مالك.
قوله:(وأخواته): من السوق، والقود، والركوب. وفي بعض النسخ:(وأخواتها).
ثم المنفلتة إذا أفسدت (٤) زرع إنسان ليلا أو نهارًا؛ لا يضمن صاحبها عندنا، وهو قول أصحاب الظاهر؛ لقوله ﵊:«العَجماء جبار»(٥).
ولأنها أفسدت وليست يده عليها لا حقيقةً ولا حكمًا فلا يضمن، كما لو كان نهارًا.
(١) في الأصل: (المنقلبة) والمثبت هو الموافق لما في المتن. (٢) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٣) في الأصل: (المنقلبة) والمثبت هو الموافق لما في المتن. (٤) في النسخ الثلاث: (أفسد) والمثبت الصواب الموافق للسياق. (٥) سبق تخريجه.