عثمان ﵁، فشاور الصحابة، فلم يجيبوا حتى حضر علي وقضى بالقصاص، وبين هكذا، ولم ينكر عليه أحد، فاتفقوا عليه.
قوله:(وفي السن القصاص)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾، وبحديث الربيع عمة أنس بن مالك، وهو مشهور بالإجماع.
وفي المبسوط، والكافي: لو قلع سنه؛ لا يقلع سنه قصاصا؛ لتعذر المماثلة، فربما يفسد لهاته، ولكن تبرد بالمبرد إلى موضع أصل السن (١). وعند الأئمة الثلاثة: تقلع.
وقوله:(لما تلونا)؛ إشارة إلى قوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ﴾.
وفي بعض النسخ:(لما ذكرنا)؛ وهو إشارة إلى قوله:(وهو ينبئ عن المماثلة).
قوله:(وهذا اللفظ)؛ أي: قوله: (لا قصاص في العظم) وهو قول أكثر أهل العلم.