التفاوت في الشين، فكان الشين في الشاج، دون الشين في المشجوج، فقد عجز عن استيفاء حقه؛ لكماله، فثبت له الخيار.
أما في اليد، فالمعتبر منفعة البطش، وذا [لا](١) يختلف بالصغر والكبر، فلعل منفعة البطش في اليد الكبيرة؛ ألا ترى أن أرش اليد لا يختلف بالصغر والكبر، بخلاف رأس الشجة. كذا في المبسوط (٢).
قوله:(لامتناع المماثلة في القلع)؛ لأنه ليس له حد معلوم؛ لجواز أن يكون الثاني زائدًا على الأول؛ إذ القلع أن ينزع حدقها بعروقها، فيعالج بذهاب ضوء بصرها من غير الطرف إن كانت قائمة.
وفي المحيط: لا قصاص في العين إذا قُوَّرَت وانخسفت، ولو كانت قائمة وذهب ضوؤها يجب القصاص. وعن أبي يوسف: لا يجب القصاص.