قوله:(وإن ضمن البائع ينفذ البيع أيضًا لأنه؛ أي: العدل (ملكه بأداء الضمان).
قوله:(لأنه تبين أنه)؛ أي: العدل (ملكه لم يكن راضيا به)؛ أي: لم يكن العدل راضيا بأداء الثمن إلى المرتهن (فله)؛ أي: للعدل (أن يرجع به)؛ أي: بالثمن (عليه)؛ أي: على المرتهن وإذا رجع بطل الاقتضاء)؛ أي: قبض المرتهن الثمن.