للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِدَيْنِهِ، وَفِي الوَجْهِ الثَّانِي: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَائِمًا فِي يَدِ المُشْتَرِي، فَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ، ثُمَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى العَدْلِ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ العَاقِدُ فَتَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُ العَقْدِ، وَهَذَا مِنْ حُقُوقِهِ، حَيْثُ وَجَبَ بِالبَيْعِ، وَإِنَّمَا أَذَاهُ لِيُسَلِّمَ لَهُ المَبِيعَ وَلَمْ يُسَلِّمْ، ثُمَّ العَدْلُ بِالخِيَارِ: إِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي هَذِهِ العُهْدَةِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ، وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ صَحَ قَبْضُ المُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ المَقْبُوضَ سُلِّمَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى المُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا انْتَقَضَ العَقْدُ بَطَلَ الثَّمَنُ، وَقَدْ قَبَضَهُ ثَمَنًا فَيَجِبُ نَقْضُ قَبْضِهِ ضَرُورَةٌ، وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ وَانْتُقِضَ قَبْضُهُ، عَادَ حَقَّهُ فِي الدَّيْنِ كَمَا كَانَ، فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الرَّاهِنِ وَلَوْ أَنَّ المُشْتَرِيَ سَلَّمَ الثَّمَنَ إِلَى المُرْتَهِنِ: لَمْ يَرْجِعْ عَلَى العَدْلِ؛ لِأَنَّهُ فِي البَيْعِ عَامِلٌ لِلرَّاهِنِ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا قَبَضَ، وَلَمْ يَقْبِضُ فَبَقِيَ الضَّمَانُ عَلَى المُوَكِّلِ، وَلَوْ كَانَ التَّوْكِيلُ بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ غَيْرَ مَشْرُوطٍ فِي العَقْدِ، فَمَا لَحِقَ العَدْلَ مِنْ العُهْدَةِ

(ليسلم له المبيع).

قوله: (رجع على الراهن بالقيمة)؛ أي: بالثمن.

قوله: (لأن المقبوض سلم)؛ أي: الثمن المقبوض (١) من العدل سلم (له)؛ أي: للمرتهن (وإن شاء)؛ أي: إن شاء العدل (رجع على المرتهن).

قوله: (فيرجع به)؛ أي: يرجع المرتهن بحقه وهو الدين (على الراهن).

قوله: (فبقي الضمان على الموكل): المراد بالموكل: المرتهن. وسماه موكلا؛ لأن البيع وقع لأجله، وبالضمان الثمن أو المراد بالموكل: الراهن، وبالضمان الدين.

وفي الإيضاح، وفتاوى قاضي خان: ولو أن العدل باع الرهن ولم يسلم الثمن إلى المرتهن، فاستحق العبد، أو رد بعيب بقضاء؛ فالعدل لا يرجع على المرتهن. فعلم بهذا أن التعليل الذي ذكره في الكتاب تعليل ما إذا لم يسلم العدل الثمن إلى المرتهن.


(١) في الأصل: (المقبول) والمثبت من النسخة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>