يتعلق بالدوام)؛ أي دوام اليد ولا يفضي [إليه أي](١) إلى دوام الحبس إلا استحقاق الجنس ويعني به استحقاق دوام اليد لا وجود يد المرتهن حسا، وبالإعادة من الراهن أو الغصب لا يفوت الاستحقاق فلا يبطل به الرهن.
(ولو جوزناه)؛ أي: الرهن في المشاع يفوت استحقاق (دوام) اليد؛ لأنه يحتاج إلى المهايأة مع المالك في الإمساك فينتفع المالك يوما بحكم الملك، ويحفظ المرتهن يوما بحكم الرهن فهو بمنزلة قولك: رهنتك يوما ويوما لا، ولأنه لا يجوز لفوات استحقاق اليد في نوبة الراهن؛ فقد اقترن بالعقد ما يمنع موجبه فلا يصح العقد، ولهذا سوينا في الرهن بين ما يحتمل القسمة، وما لا يحتمل بخلاف الهبة؛ لأن المانع في الهبة (غرامة القسمة وهي فيما يقسم) لا فيما لا يقسم.
قوله:(والمشاع يقبله)؛ أي: الملك والقبض شرط تمام ذلك العقد فيراعي وجودًا في كل محل بحسب الإمكان، ولهذا لا يجوز رهن المشاع من الشريك أيضًا؛ لأن موجب العقد لا يتحقق في المشاع، سواء كان مع الشريك أو غيره كذا في المبسوط (٢).
قوله:(والشيوع الطارئ).
(١) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية. (٢) المبسوط للسَّرَخْسِي (٢١/ ٧١).