إلا لغرض صحيح، بأن كانت عند الشريب يشربها غالبا لو تركت عنده، حتى لو كانت عند صالح لا يباح فإنها مملوكة له، وفي بقائها فائدة، وهي التخليل، كذا ذكره المحبوبي.
قوله:(والتقوم يشعر بعزتها)(١)؛ فإن معنى كون الشيء متقوَّمًا أنه يجب إبقاؤه (٢) إما بعينه أو بماليته.
قوله:(وهو غصب)؛ لأنه أخذه بغير إذن الشرع (أو أمانة)؛ لأنه أخذه برضا صاحبه.
قوله:(حرمة الانتفاع) كسقي الدواب والتداوي بها، بالاحتقان والإقطار في الإحليل، كذا في الأوضح، إلا أن حكم القتل (٣) قد انتسخ بقوله ﷺ: «لا يَحلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى (٤) معان ثلاث … » الحديث (٥).
(١) في الأصل: (بحرمتها) والمثبت من المتن. (٢) في النسختين: (إبقاؤها). (٣) في الأصل: (القليل) والمثبت من النسخة الثانية. (٤) كذا بالأصول. (٥) أخرجه البخاري (٩/٥ رقم ٦٨٧٨) ومسلم (٣/ ١٣٠٢ رقم ١٦٧٦) من حديث ابن مسعود ﵁ مرفوعا: «لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إلهَ إِلَّا اللهُ وأَنِّي رسولُ اللهِ، إِلَّا بإحدى ثلاث: الثيب الزَّانِي، والنَّفْسِ بالنَّفْسِ، والتارك لدينه المفارق للجماعة».