حائط الرجل، ولآخر عليه جذع، كذا في المبسوط (١)، وهو معنى قوله:(على ما نذكره إن شاء الله تعالى).
قوله:(استمساك لمائه به)؛ أي: بالحريم.
قوله:(نقضه)؛ أي: نقض الحريم.
قوله:(ما هو أشبه به)؛ أي: بالحريم.
قوله:(والقضاء في موضع الخلاف)؛ أي: في مسألة: (من كان له نهر في أرض غيره).
قوله:(قضاء ترك) لا قضاء ملك واستحقاق، وإنما ذكر هذا؛ لأن صاحب النهر لو أقام بينة بعد هذا على أن المُسنّاة ملكه تقبل بينته، ولو كان قضاء ملك لما قبلت بينته؛ لأن الأصل أن من صار مقضيا عليه في حادثة لا يصير مقضيا له في تلك الحادثة، إلا إذا كان القضاء قضاء ترك، فحينئذ يصير مقضيا له بعد إقامة البينة؛ لأنه لم يصر مقضيا عليه.
وقوله:(ولا نزاع فيما به استمساك الماء) جواب عن قولهما: إن الحريم في يد صاحب النهر بإمساكه الماء.
قوله:(لا يتمكن من نقضه) أي: نقض الحائط وإن كان الحائط ملكه؛