(بالشهر) أي: بشهر واحد، وبه قال الشافعي في قول، وقال في آخر: بثلاثة أشهر، وإذا حاضت في أثنائه أي أثناء الشهر.
قوله:(فإن ارتفع حيضها) أي: ارتفع حيضها لا بالإياس ولا بالصغر، بأن صارت ممتدة الطهر في أوان الحيض (تركها) أي: لا يطأها (حتى إذا تبين أن ليست بحامل وقع عليها) أي: وطئها.
قوله:(في ظاهر الرواية).
وفي المبسوط (١): وهو الأصح؛ لأن نصب المقادير بالرأي لا يجوز، وليس في ذلك نص؛ لأن المشايخ قالوا: يتبين بشهرين أو ثلاثة، وكان محمد يقول: مقدر (أربعة أشهر وعشرة أيام) اعتبارًا بأكثر مدة العدة، وهي عدة الوفاة في الحرة، ثم رجع وقال: مقدر (شهرين وخمسة أيام).
وفي مبسوط الإسبيجابي وفتاوى قاضي خان والكافي: وعليه الفتوى؛ لأنه متى صلحت المدة للتعرف عن شغل يتوهم بالنكاح في الإماء، فَلَأَنْ يصلح للتعرف عن شغل يتوهم بملك اليمين، وهو دونه أولى.
وعن أبي يوسف أنه قدر بثلاثة أشهر، وعن أبي مطيع البلخي بتسعة أشهر مدة الحبل في النساء عادة، (وعن زفر سنتان)؛ لأنه أكثر مدة الحمل، وبعده لا يبقى في البطن.
قوله:(وقد ذكرنا الوجهين في الشفعة) أن عند أبي يوسف امتناع من التزام
(*) الراجح: قول محمد في الرواية الثانية. (**) الراجح: قول أبي يوسف. (١) المبسوط للسَّرَخْسِي (١٣/ ١٤٧).