الوقت قبله لإضافة النسك إلى اليوم، وهو من أول طلوع الفجر، إلا أن في المصر شرط الصلاة لجوازها؛ لحديث البراء، ولو كانت بلدة لا يصلى فيها لوقوع الفتنة أو لغلبة أهل الفتنة أو لعدم السلطان أو نائبه يضحون بعد الزوال؛ لأن قبل ذلك الصلاة مرجوة.
وفي الكبرى: لو ضحوا بعد طلوع الفجر يجوز.
وفي المختار: لأنها صارت كالسواد، ولو فاتت الصلاة إما سهوا أو عمدًا جاز لهم التضحية في هذا اليوم، ولو خرج الإمام إلى الصلاة من الغد أو بعده فضحى الناس قبل أن يصلي الإمام جاز؛ لأن الوقت المسنون فات بزوال الشمس من اليوم الأول، فبعده الصلاة على وجه القضاء، فلا يظهر في حق التضحية.
ولو صلى الإمام صلاة العيد بغير وضوء ولم يعلم به حتى ذبح الناس جازت الأضحية، سواء علموا قبل أن يتفرق الناس أو بعده، ومتى علم الإمام ونادى: الصلاة؛ ليعيدها، فمن ذبح قبل العلم بالنداء جاز، وبعده لا.
ولو ذبح بعد الزوال جاز؛ لأنه مضى مدة وقت الإعادة. كذا في الذخيرة وفتاوى قاضي خان.
قوله:(صلى أهل المسجد … ) إلى آخره، ومعنى هذا أن الإمام يخرج إلى