فِي المبسوط (١): يوضحه أن هذا رجوع عن بعض ما تقرب به، وذلك حرام؛ لأن بالشراء بالتضحية لا يمتنع البيع.
وَفِي المبسوط (٢): بنفس الشراء لا يمتنع البيع، فلا يتعين للتضحية، وبه قالت الأئمة الثلاثة.
قوله:(لما بينا) إشارة إلى قوله: (لأنه أعدها للقربة فيمتنع بيعها (٣) … ) إلى آخره.
قوله:(ليس على الفقير والمسافر أضحية؛ لما بينا) إشارة إلى قوله: (واليسار؛ لما روينا، والإقامة؛ لما بينا).
قوله:(الوقت يدخل بطلوع الفجر) وقال الشافعي وأحمد وابن المنذر: إذا مضى من نهار العيد: قدر تَحِل الصلاة فيه، وقدر الصلاة والخطبتين في أخف ما يكون، سواء صلى الإمام أو لم يُصَلِّ، وسواء كان في المصر أو في القرى.
ولا تشترط صلاة الإمام عند الشافعي، وعندنا ومالك وأحمد تشترط صلاة الإمام في موضع يصلي الإمام (والأصل فيه) أي: في اشتراط الصلاة لجواز