أحمد. قوله:(ويَأْكُل منه) أي: الصغير يأكل من المُضَحَّى من ماله.
قوله:(ما يُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ) كالغربال والمُنْخُل ونحوهما، وهذا في جلد الأضحية بلا خلاف من أصحابنا، وفي اللحم روايتان، ويجيء ء بعد بيان الخلاف.
قوله:(ولا نص في الشاة) وقال مالك وأحمد والليث والأوزاعي: تجوز الشاة عن أهل بيت واحد، وكذا بقرة أو بَدَنَة؛ لأنه ﷺ لما ضحى كبشين، فلما قَرَّبَ أحدهما قال:«اللَّهُمَّ هذا عن مُحَمَّدٍ وأهل بيته» وقرب الآخر وقال: «اللَّهُمَّ هذا منك ولكَ عَمَّنْ وَحْدَكَ مِنْ أُمَّتِي»(١).
وعن أبي هريرة: لما ضحى بالشاة، فجاءت ابنته وتقول: عني؟ فقال: وعنك.
وقلنا: لا يدل عن وقوعه من اثنين، بل هذا هِبَةُ ثوابها، وقد رُوي عن ابن عمر أنه قال: الشاة من واحد.
(*) الراجح: قول محمد وزفر. (١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٨/ ١٧٨) من حديث أبي هريرة ﵁ وقال: مشهور من غير وجه غريب من حديث يحيى. وأخرجه أبو يعلى (٥/ ٤٢٧) رقم (٣١١٨) والطبراني في الأوسط (٣/ ٣١٩ رقم ٣٢٧٨) من حديث أنس ﵁ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/٢٢ رقم ٥٩٧٢): فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ثقة، ولكنه مدلس.