وقوله:(بالإقامة؛ لما بينا) إشارة إلى قوله ﷺ: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً … » الحديث (١).
والمراد من قول أصحابنا: الأضحية واجبة التضحية، على حذف المضاف، كقوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ﴾ [البقرة: ١٩٧]؛ إذ الأفعال توصف بالوجوب لا الأعيان، ويحتمل أن يراد حقيقتها؛ لأن الأعيان توصف بالحرمة، وتوصف بالوجوب أيضًا، وسبب وجوبِ الأضحية الرأس، كما في صدقة الفطر، وقيل: الوقت.
قوله:(على ما بينا)، إشارة إلى قوله:(وتجب على كل حر مسلم).
قوله:(وهو ظاهر الرواية) وفي فتاوى قاضي خان: وعليه الفتوى.
قوله:(عند أبي حنيفة وأبي يوسف) وبه قال مالك، وبقول الشافعي قال
(*) الراجح: هو ظاهر الرواية. (١) تقدم تخريجه قريبا.