قوله:(لا يثبت بمجرد الانقطاع) إذ النقل باعتبار العجز عن الأصل، والعجز يتحقق عند القضاء؛ لأن احتمال أن يوجد قبل القضاء بعد الانقطاع باق، ولأنه [لا يتحقق](١) العجز قبله.
وفي الكافي: وقال مالك: في العدديات المتفاوتة يضمن مثله بصورة من جنس ذلك لما تلوناه.
ولكن ذكر في كتاب الجواهر للمالكية: وكذا العدد الذي يستوي آحاد جملته في الصفة غالبًا كالبيض، والجوز، ونحوه، وهذا يدل على أن قوله في العدديات المتقاربة كقولنا.
وقال زفر: في العدديات المتقاربة تجب القيمة أيضًا؛ لأن المماثلة فيه بالاجتهاد لا بالنص، ولهذا لا يجري فيه الربا فيصار إلى القيمة لتعذر المثل قطعا.
وقلنا: المماثلة في أحاده ثابتة بالعرف فكان كالثابت بالنص في المقصود
(١) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية.