ومعنى، وذلك بالحبس والمالية؛ لأن حق المستحق في [الصورة](١) والمعنى، وفيه اعتبارهما فكان أعدل من القيمة التي فيها مراعاة [المعنى وهو المالية](٢) فحسب.
قوله:(وهذا) أي: وجوب قيمته يوم الخصومة عند أبي حنيفة، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي، ومالك. وقال [محمد: يوم](٣) الانقطاع، وبه قال أحمد، وبعض أصحاب الشافعي.
وحد الانقطاع ما ذكره أبو بكر البلخي هو أن لا يؤخذ في السوق الذي باع فيه، وإن كان يوجد في البيوت، وعلى هذا انقطاع الدراهم. وفي الجواهر المالكية: ليس له إلا مثله، ويصير حتى يوجد، قاله ابن القاسم.
وقال أشهب: المالك بالخيار إن شاء صبر وإن شاء أخذ القيمة، وهو قول علمائنا، وقد مر قول أبي يوسف في التعليل باعتبار ترتيب الأوقات، فإن أول الأوقات الثلاثة يوم الغصب، ثم يوم الانقطاع، ثم يوم الخصومة.
قوله:(إذ هو) أي: الغصب (الموجب) للأصل، والخلف يجب بالسبب
(*) الراجح: قول أبي حنيفة. (١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٢) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية. (٣) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية.