برفع يديه على رفع يد الإمام، كما في صلاة العيد. كذا في الكاثي (١).
(ترفع إلى منكبيها): وفي المجتبي: إلى منكبيها حذو ثدييها (٢).
وعن أحمد في رواية: ترفع دون رفع الرجل.
وفي أخرى: لا ترفع (٣).
وقوله:(هو الصحيح)؛ احتراز عن رواية الحسن عن أبي حنيفة: أنها ترفع حذاء أذنيها؛ لأن رفع يديها بالكف، وكفها ليست بعورة، فكانت كالرجل، بخلاف سائر الأفعال؛ فإنها تفعل فيها على أستر ما يكون لها.
وروى محمد بن مقاتل عن أصحابنا: أنها ترفع إلى المنكبين؛ لأن ذلك أستر لها.
وفي المحيط: الأمي والأخرس لو افتتحا بالنية جاز؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما (٤).
ولا يصح الافتتاح إلا في حالة القيام، حتى لو كبر قاعداً ثم قام لا يصير شارعًا؛ لأن القيام فرض حالة الافتتاح كما بعده.
ولو جاء إلى الإمام فحنى ثم كبر، فإن كان إلى القيام أقرب يصح، وإلا فلا، ولو كبر قبل إمامه لا تجوز صلاته.
ولو مد الإمام التكبير ففرغ المقتدي قبله؛ جاز على قياس قولهما.
(١) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (١/ ٢٨٣)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ١٧٢). (٢) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٢٧). (٣) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٣٤٠)، والإنصاف للمرداوي (٢/ ٩٠). (٤) انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (١/ ٢٧٩)، والبحر الرائق لابن نجيم (١/ ٣٠٧).