وفي المبسوط: رب المال مخير إن شاء ضمن البائع ويرجع البائع بمثله على المضارب، وإن شاء ضمن المضارب؛ لأنه قضى بمال المضاربة دينا عليه (٢).
قوله:(متى وجد نفاذا)، قيد به لأنه إذا لم يجد نفاذا عليه يتوقف، كما لو اشترى العبد المحجور، والصبي المحجور شيئًا يتوقف شراؤهما على إجازة المولى والولي.
قوله:(من يعتق عليه)، أي: على المضارب لم يجز شراؤه، وبه قال الشافعي في قول، وقال في قول: يصح ولا يعتق؛ لأنه لا يملك الربح بمجرد الظهور، بل يملكه بالقسمة في وجه (٣)، وبه قال أحمد في وجه (٤)، ومالك وفي قول يصح (٥).
ويعتق نصيبه، وبه قال مالك، وأحمد في رواية، وإن لم يكن في المال ربح يصح شراؤه بإجماع الأئمة الأربعة.