بذلك بالإجماع إلا إذا صرح التخصيص بالنهي صريحا، بأن قال: لا تعمل في غير هذا السوق، فحينئذ يتقيد كما يجيء.
قوله:(فاشترى ضمن) لم يرد به ابتداء، بل الضمان واجب عليه بمجرد الإخراج، لكن أراد به استقرار الضمان على ما ذكر في الكتاب.
(وكان ذلك) أي: المشترى (له)، أي: للمضارب خاصا.
(لأنه تصرف)، أي: الإخراج أو الشراء تصرف في ملك غيره، (بغير أمره) فيصير غاصبا، فلم يبق مضاربا.
(واشترى ببعضه في المصر)، أي: في المصر الذي عينه.
وقوله:(لما قلنا) إشارة إلى قوله: (لبقائه في يده بالعقد السابق).
قوله:(إلا إذا صرح بالنهي) إلى آخره. فإن قيل: يشكل على هذا ما ذكره في الذخيرة أنه قال: بع بالنسيئة [ولا تبع بالنقد، أو اعكس حيث لو باع بالنقد أو بالنسيئة](١) لا يكون مخالفا، مع صريح