قوله:(فإن شرط)، الفاء للتفسير، زيادة عشرة، أي: على ما شرطنا، (فله)، أي: للعامل أجر مثله (لفساده)، أي: لفساد عقد المضاربة، ولا خلاف في فساد العقد لأحدٍ، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ منه من أهل العلم على فساد المضاربة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة (١).
قوله:(كما بينا في الشركة)، وقد بينا تمام خلاف الأئمة فيه في الشركة.
قوله:(في رواية الأصل)، أي: المبسوط، وبه قال الشافعي (٢)، وأحمد في رواية (٣).
(لأن أجر الأجير يجب بتسليم المنافع، أو العمل وقد وجد)، وعن أبي يوسف: لا يجب إذا لم يربح، وبه قال مالك في رواية، وبعض أصحاب أحمد.
(اعتبارًا بالمضاربة الصحيحة)؛ فإنه إذا لم يربح لا يستحق شيئًا.