قوله:(فلا بد أن يكون أكثر من نصيبه)، إذ لو كان مساويًا، أو أقل يلزم الربا، وإن كان لا يعلم يلزم شبهة الربا؛ لاحتمال الزيادة والمساواة والأقل.
وفي الذخيرة، والتتمة: قال أبو الفضل: هذا في حالة التصادق، أما في حالة المناكرة بأن ادعت امرأة ميراثها، والورثة جاحدون أنها امرأة الميت يجوز الصلح بالأقل، والمساوي، وكذا إن كان لا يعلم؛ لأن حالة المناكرة المعطي يعطي لقطع المنازعة، ولفداء اليمين فلا يتمكن فيه الربا، وقيل إنه باطل في الوجهين؛ لأنه معاوضة في حق المدعي فيتمكن فيه الربا.
قوله:(احترازًا عن الربا)؛ لأنه لا يمكن تجويز الصلح بطريق الإبراء؛ لأن الإبراء عن الأعيان باطل؛ لأن الإسقاط إنما يستعمل في الديون لا في الأعيان، وهاهنا عين فتعين تجويزه بطريق المعاوضة فيلزم الربا، كذا في مبسوط شيخ الإسلام (١).
قوله:(جاز مطلقا)، أي: قلَّ، أو كَثُر، وجد التقابض في المجلس أو لا.
قوله:(على أن يخرجوا المصالح)، بكسر اللام على صيغة اسم الفاعل.
(عنه)، أي: عن الدين، (فالصلح باطل)، أي: في الكل في العين والدين.
أما في الدين لكونه تمليك من غير من عليه الدين، أما في العين؛ لأنه لما