(من قبل) أي: قبل الدين المشترك بأن أقر أحد الشريكين أن للمديون عليه دينا قبل ثبوت الدين للمشترك.
(لأنه)، أي: القابض (قاض)، أي: مُؤَدِّ دينه (بنصيبه لا مقتض)، أي: لا مستوف دينه، ولما أن آخر الدينين يصير قضاء عن أولهما.
قوله:(لأنه)، أي: الإبراء إتلاف وليس بقبض، فلم يزدد له شيء بالبراءة فلا يرجع عليه.
قوله:(على ما بقي من السهام؛ لأن الحق عاد إلى هذا القدر.
قوله: (ولا يصح عندهما)، ما ذكره الشيخ من صفة الاختلاف مخالف لعامة روايات الكتب من المبسوط، والأسرار، والإيضاح وغيرها، حيث ذكر فيها قول محمد مع قول أبي يوسف (١).
ثم هذا الاختلاف في إنشاء التأخير، أما لو أقر أحد الشريكين أن الدين مؤجل وأنكر الآخر صح إقراره في نصيبه بالإجماع. وفي المبسوط: وهو حجة أبي يوسف ومحمد فإنهما يقيسان الإنشاء على الإقرار.
قوله:(لأنه)، أي: التأخير، يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض)، وذا لا يجوز، وهذا لأن نصيب أحدهما يصير مخالفا لنصيب الآخر وصفا وحكما.
أما وصفا: فإن أحدهما معجل، والآخر مؤجل.
وأما حكما: فلساكت أن يطالب بنصيبه لا للآخر، والقسمة ليست إلا أن