عظيما؛ لأن إيجاب خلاف جنسه كإيجاب شاة في خمس من الإبل دليل حقارته وقصوره وقلته.
وفي الذخيرة والإيضاح: لو قال: عليَّ مال نفيس أو كريم أو جليل أو خطير، قال الناطفي: لم أجده منصوصًا، وذكره الجرحاني: يلزمه مائتان، وعند الأئمة الثلاثة: العظيم والكبير والنفيس والجليل والخطير والكريم سواء كما ذكرنا، ولو قال: دُرَيْهم أو دُنَيْنير يلزم در هم تام و دنار تام؛ لأن الصغير قد يذكر لصغر حجمه بالتصغير، وقد يذكر على طريق الاستقلال ولا ينقص عن الوزن، وعند الأئمة الثلاثة يصدق فيما فسره، كما في قوله: حقير أو حضيض.
ولو قال: عليَّ حنطة كثيرة؛ فهذا على خمسة أوسق عندهما، وعند أبي حنيفة لا نصاب للحنطة، فيرجع إلى بيان المقر، وعند الأئمة الثلاثة: الحكم فيها كالحكم في مال كثير، ولو قال: غصبته إبلا كثيرة، فهذا على خمسة وعشرين؛ لأنه أدنى ما يجب فيه الزكاة من جنسه.
قوله:(من فن سماه)(١) أي: نوع حتى لو قال: من الدراهم كان ستمائة درهم.
قوله:(ولو قال كذا كذا درهما؛ لم يصدق في أقل من أحد وعشر) وكذا
(*) الراجح: قول أبي حنيفة. (١) كذا في الأصول الخطية، وتقد في المتن: (من أي فن سماه).