قوله:(فلهذا يقدم) أي: التحالف يقدم (في الوجوه كلها) فيما إذا كان مهر المثل أقل أو أكثر أو مثل ما اعترف به الزوج.
قوله:(ويبدأ بيمين الزوج عند أبي حنيفة ومحمد) وبه قال الشافعي (تعجيلا لفائدة النكول) فإن أول التسليمين عليه، فيكون أول اليمينين عليه. كذا في الفوائد الظهيرية.
(وتخريج الرازي بخلافه) يعني تقديم التحالف في هذه الوجوه قول الكرخي؛ لأنهما اتفقا على أصل التسمية، فكانت التسمية وصحة التسمية تمنع المصير إلى مهر المثل، وإذا حلفا تعذر الحكم بصحة التسمية فصارت كأن لم تكن، فيحكم مهر المثل، وعند الرازي التحالف في وجه واحد، وهو كما إذا لم يكن مهر المثل شاهدًا لأحدهما، وقد مر في النكاح.
(يكون لها) أي: للمرأة (قيمتها) أي: قيمة الجارية بعد التحالف.
قوله:(معناه اختلفا في البدل) وهو الأجرة (أو في المبدل) وهو المنافع، وهذا احتراز عن اختلافهما في الأصل، فإنه لا يجرى التحالف بينهما؛ بل القول فيه قول منكر الزيادة.