قوله:(لإثباتها الزيادة في قيمة الهالك) والبينات للإثبات.
فإن قيل: المشتري يدعي زيادة في قيمة القائم، فوجب أن تقبل بينته لإثباته الزيادة.
قلنا: إن الذي وقع الاختلاف فيه قصدًا قيمة الهالك، والاختلاف في قيمة القائم يثبت ضمنًا؛ للاختلاف في قيمة الهالك، وبينة البائع قامت على ما وقع الاختلاف فيه، فكانت أولى بالاعتبار. كذا ذكره المرغيناني وقاضي خان.
(وهذا لفقه) أي: قول أبي يوسف في أن القول للبائع والبينة بينته.
(لأنها) أي: أن الأيمان (تتوجه على أحد العاقدين) لا على الوكيل والنائب (وهما يعرفان حقيقة الحال، فبني الأمر عليها) أي: على حقيقة الحال (والبائع منكر حقيقةً) لأنه ينكر سقوط الزيادة.
(تقبل بينته أيضًا) يعني كما أن الاعتبار في الأيمان ليمين البائع، حتى كان القول قوله، فكذا في البينات، والاعتبار لبينته؛ لكونه أكثر إثباتًا وتترجح بالزيادة الظاهرة على ما مر وهو قوله:(لأنه أكثر إثباتًا ظاهرًا).
(وهذا) أي: ما ذكر في الأصل (يبين لك صحة ما ذكرنا من قول أبي يوسف) من تفسيره في التحالف، وتفريعاته التي ذكرت في مسألة الجامع الصغير.