وقيل: العبد الذي تولد بين العرب، ونشأ بين أولادهم.
قوله:(وكذا إذا بَيَّنَ الثمن)، وفي الفوائد الشاهية والخبازية: هذا إذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع، أما إذا وجد لا يجوز عند بعض المشايخ؛ لبقاء الجهالة الفاحشة.
قوله:(والسِّطَة) أي: الوسط، والسطة مع الوسط، كالعدة والوعد، والعظة والوعظ، في أن التاء عَرَّضت في آخرها عن الواو الساقطة من أولها من المصدر، والفعلُ من حَدٌ (ضرب).
قوله:(فالوكالة باطلة) أي: وإن بين الثمن (للجهالة الفاحشة) حتى لو اشترى كان الشراء واقعًا على الوكيل، وبه صرح في نسخ الجوامع.
قوله:(وكذا الدار) أي: لا يصح التوكيل بشراء الدار مطلقًا.
(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٢) المغرب في ترتيب المعرب للمُطَرِّزِي (ص ٦١).