وفي الذخيرة (٢): لو أقام المدعي بينة على يساره، وأقام المديون بينة على إعساره - فبينة رب الدين أولى؛ لأن شهود المديون شهدوا لشيء لم يعرفوه.
قوله:(ويروى أن القول لمن عليه في جميع ذلك) ويدخل تحته ثمن البيع وغيره.
قوله:(والمسألتان) أي: مسألة النفقة، ومسألة إعتاق عبد المشترك (تؤيدان القولين الآخرين)، وفي بعض النسخ:(الأخيرين)، وهما قوله:(ويروى أن القول لمن عليه)، (ويروى أن القول له إلا فيما)، أي: لمن عليه.
وتأييدهما لقول من قال: إن القول له في جميع ذلك، فظاهر.
وأما تأييدهما لقول من قال:(إن القول له إلا فيما بدله مال) فإنه لما يمكن
(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٢٤٠).