خراسان فلا يتوهم انقطاع طعامه؛ لأنها إقليم، فالسلم فيه، وفي طعام العراق والشام سواء كذا في المبسوط، وبقولنا قال الشافعي (١).
(على ما قالوا) أي: المشايخ (كالخشمراني)(٢) أي: الحنطة المنسوبة إلى الخشمران، قرية، وهي حنطة جيدة.
(والبساخي) بضم الباء وكسرها، كذا السماع، أي: الحنطة المنسوبة إلى البساخ، قرية، وهي حنطة جيدة بفرغانة، والمراد بالنسبة إليهما الجودة لا النابت فيهما.
قوله:(ولا يصح السلم عنده إلا بسبع)، وفي بعض النسخ:(إلا بسبعة) وهو الأصح، وقيد بقوله:(عند أبي حنيفة) لأن الانحصار في السبع المقيد من التركيب على قوله؛ إذ لا خلاف لأحدٍ من العلماء في اشتراط الجنس والنوع والصفة والقدرة والأجل عندنا، إنما الخلاف في غيرها.
فإن قيل: هاهنا شرطان لم يعدهما من الشرائط وهو تعجيل رأس المال، والقدرة على تحصيل المسلم فيه.
قلنا: ما ذكر شرائط يحتاج إلى ذكرها في العقد، وهذان الشرطان لا يحتاج فيه، وإليه أشار القدوري بقوله: إلا بسبعة شرائط يُذكر في العقد، وإليه أشير في المبسوط (٣) أيضًا حيث قال: الشرائط التي يحتاج إلى ذكرها في العقد.
(سقية) أي: مسقية، وفي المغرب (٤): السقية ما يُسقى سيحًا، والبخسي بخلافه، منسوب إلى البخس، وهي الأرض التي تسقيها السماء؛ لأنها مبخوسة الحظ من الماء.
(١) انظر: المهذب للشيرازي (٢/ ٧٥). (٢) في الأصل: (كالخشران)، والمثبت من النسخة الثانية. (٣) المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٢٤). (٤) المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٢٢٣).