لمحمد، يعني الجواب عن هذه المسألة (على ما مر) وهو أن المُصحِّحَ للإعتاق: الملك الكامل.
(على نصف الثمن) قيَّد به؛ لأن اليد من الآدمي نصفه، فوقع نصف الثمن بمقابلة يد واحدة (لأنه) أي: ما زاد على نصف الثمن.
(لم يدخل في ضمانه) لما ذكرنا أن اليد من الآدمي نصفه، والذي دخل في ضمانه هو ما كان في مقابلة الثمن، فما زاد على نصف الثمن يكون ربح ما لم يضمن.
(أو فيه شبهة عدم الملك) لأن الملك يثبت يوم القطع مستندا إلى وقت البيع، وهو ثابت من وجه دون وجه، فيكون فيه شبهة عدم الملك (١) فلا يطيب الربح الحاصل به.
وفي الكافي: إن لم يكن المبيع مقبوضًا، وأَخَذَ الأَرْشَ - تكون الزوائد على نصف الثمن ربح ما لم يضمن؛ لأن العبد قبل القبض لم يدخل في ضمانه، ولو كان بعد الأرش قبل القبض - ففيه شبهة عدم الملك؛ لأنه غير موجود حقيقةً وقت القطع، وإنما يثبت الملك فيه بطريق الاستناد، فكان ثابتا من وجه دون وجه.
قوله:(وإن باعه المشتري)[أي: المشتري](٢) من الغاصب (من آخر).
(لما ذكرنا) وهو قوله: (لأنَّ بالإجازة يثبت للبائع ملك بات).
قوله:(ولأن فيه غرر الانفساخ).
(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٢) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.