المكس في البيع؛ استنقاص الثمن، والمماكسة والمكاس في معناه كذا في المغرب (١).
(إلا إذا كانا)؛ أي البائع والمشتري (يعرفانه) بأن تصادقا بعرفان ذلك. في المبسوط (٢) أن هذه الآجال ليست من آجال المسلمين؛ فإنهم لا يعرفون وقت ذلك عادة، حتى لو كانت معلومة عندهما جاز البيع بمنزلة الأهلة؛ لأن الشرط إعلام الأجل بينهما، وكذلك لا يعرف المسلمون وقت صوم النصارى؛ فإنه قد يتقدم وقد يتأخر، وكذلك إلى فطرهم أو فطر اليهود وكذلك إلى الميلاد.
قيل: المراد من الميلاد نتاج البهائم، وذلك قد يتقدم وقد يتأخر.
وقيل: وقت ولادة عيسى ﵇، وذلك غير معلوم عند المسلمين بالأيام. (معلومة) وهي خمسون يوما.
(الحصاد) - بفتح الحاء وكسرها -؛ قطع الزرع، (والدياس)؛ أصله من الدوس؛ فصار الواو ياء لانكسار ما قبلها، والدوس؛ شدة وطء الشيء بالقدم، وفي الطعام أن يوطأ بقوائم الدواب.
(والقطاف)؛ قطع العنب بالفتح والقطف بالكسر العنقود قال تعالى: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ [الحاقة: ٢٣]، والعطاء والقطاف - بالفتح -: وقت القطع.
(والجَزُّ): القطع يقال؛ جز الصوف والنخل والزرع والجزاز وفيه الكل من الصحاح (٣)، والمراد هنا وقت جزاز النخل وفيه؛ فهذا كله فاسد بلغنا نحو ذلك عن ابن عباس؛ فإن عائشة تجيز البيع إلى العطاء وابن عباس يفسده، وأخذ ابن أبي ليلى بقول عائشة فقال: البيع جائز، والمال في الحال لازم؛ لأن العقد لم يكن صالحًا للأجل الذي ذكرناه.