وقوله:(على ما مر) إشارة إلى قوله: (لو كان للخدمة والسكنى لا يقابلهما شيء … ) إلى آخره.
قوله:(ومن اشترى نعلا)، أراد بالنعل الصرم تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه.
(يحذوها)؛ أي يجعلها مساويًا للآخر (أو يشركه)، والتشريك مثله.
(ما ذكره؛ أي القدوري (جواب القياس)، وهو قول زفر وبه قال الشافعي في الأصح. ووجهه)؛ أي وجه القياس (ما بيناه)، وهو أنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين للتعليل يعني فيه عادة وفي النزوع عن العادة حرج بينٌ، والتعامل راجح على القياس؛ لأنه إجماع عملي صار كصبغ الثوب، يعني لو استأجر صباعًا لصبغ ثوبه؛ ففي القياس لا يجوز؛ لأنه عقد على استهلاك العين وهو الصبغ.
والإجارة؛ بيع المنافع لا بيع العين، وفي صبغه يلزم بيع العين، لا المنفعة المجردة، وكذا ترك القياس في استئجار الحمام والطير؛ لأن فيهما استهلاك الماء واللبن.
وفي الفوائد: المستحق بالإجارة فعل الصبغ والحضانة في استئجار الصباغ والظئر واللبن آلة فعلهما، كما يجيء في الإجارات، وكذا في الاستصناع ترك القياس وهو أنه بيع المعدوم لا يجوز.
ومن أنواع التعامل ما ذكره في شرح الطحاوي؛ ما لو اشترى صرما على أن يحوز البائع خفا أو قلنسوة، يشترط أن يبطن له البائع من عنده جاز البيع بهذا الشرط للتعامل.
وفي المبسوط (١): اشترى شاة بشرط أنها حامل فالعقد فاسد، وبه قال